علي أكبر السيفي المازندراني
128
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات )
مسألة 29 : إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر ونحوها بأن أحياها أشخاص عليه ليسقوها منه بواسطة السواقي أو الدوالي أو النواعير ( 1 ) أو المكائن المتداولة في هذه الأعصار كان للجميع حق السقي منه فليس لأحد أن يشقّ نهرا فوقها يقبض الماء كلَّه أو ينقصه عن مقدار احتياج تلك الأملاك . وحينئذ فإن وفي الماء لسقي الجميع ( 2 ) من دون مزاحمة في البين فهو وان لم يف ووقع بين أربابها في التقدّم والتأخّر التشاح والتعاسر .
--> « 1 » الوسائل / ج 17 - ص 331 - ب 5 - ح 1 .